ومن الظاهر أن هذا الرجل هو الذي سأل عن لباس المحرم ومهله، وكان ذلك في المسجد النبوي قبيل إحرامه (ص) كما سبق بيانه عند الحديث (1012). وذكرت هناك أن الرجل سأل سؤالين في مكان واحد وقصة واحدة، فرقهما الرواة، فهذا سؤال ثالث له. والله أعلم.
الثانية: عن سالم عنه نحوه وزاد:
(في الحرم والاحرام).
أخرجه مسلم وأبو نعيم وأبو داود (1846) والنسائي (2 / 33) والدارمي وابن الجارود (440) وأحمد (2 / 8).
الثالثة: عن عبد الله بن دينار عنه بلفظ:
(خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن...) فذكرهن:
أخرجه البخاري (2 / 328) ومسلم وأبو نعيم ومالك (1 / 356 / 89) والطحاوي والطيالسي (1889) وأحمد (2 / 50، 52، 138).
الرابعة: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه.
أخرجه مسلم (4 / 20) وأبو نعيم (19 / 137 / 1) وأحمد (2 / 32) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله به..
الخامسة: عن حجاج بن أرطاة عن وبرة، سمعت ابن عمر يقول:
(أمر رسول الله (ص) بقتل الذئب للمحرم، يعني والفأرة والغراب والحدأة، فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذلك).
قلت: وهذا إسناد ضعيف لعنعنة الحجاج، وذكر الذئب فيه غريب وقد جاء من طرق أخرى كما يأتي، وقال الحافظ في (الفتح) (4 / 30):
(وحجاج ضعيف، وخالفه مسعر عن وبرة فرواه موقوفا. أخرجه ابن أبي شيبة).