(أمرنا رسول الله (ص) في فرعة من الغنم من الخمسة واحدة).
هكذا أخرجه أحمد (6 / 82) عن وهيب، وأبو يعلى (15 / 1) عن يحيى ابن سليم والحاكم (4 / 235 - 236) عن حجاج بن محمد: ثنا ابن جريج ثلاثتهم عن ابن خيثم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عنها.
وقال الحاكم:
(صحيح الاسناد). ووافقه الذهبي.
قلت: وهو كما قالا، لكن اضطرب في متنه، فرواه من ذكرنا هكذا بلفظ:
(الخمسة).
ورواه عبد الرزاق أنبأ ابن جريج به بلفظ:
(خمسين).
أخرجه البيهقي (9 / 312) وقال:
(كذا في كتابي، وفي رواية حجاج بن محمد وغيره عن ابن جريج: في كل خمس واحدة. ورواه حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خيثم قال: من كل خمسين شاة، شاة).
قلت: ثم ساقه من طريق أبي داود، وقد أخرجه هذا في سننه (رقم 2833): حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خيثم به قلت: ولعل هذا اللفظ (خمسين) هو الأرجح لأنه يبعد جدا أن يكون في الزكاة من كل أربعين شاة، وفي الفرع من كل خمس شاة. فتأمل.
هذا وقد أفادت هذه الأحاديث مشروعية الفرع، وهو الذبح أول النتاج على أن يكون لله تعالى، ومشروعية الذبح في رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب على ما سواه من الأشهر، فلا تعارض بينها وبين الحديث المتقدم (لا فرع، ولا عتيرة)، لأنه إنما أبطل (ص)، به الفرع الذي كان أهل الجاهلية لأصنامهم، والعتيرة، وهي الذبيحة التي يخصون بها رجبا. والله أعلم.