فقالوا: انا بعثنا إليك هذا في كذا، وذكر أنك قلت: كذا، فقالت: صدق، ان رسول الله (ص) أكثر ما كان يصوم من الأيام السبت والأحد، وكان يقول إنهما عيدان للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم).
أخرجه ابن حبان والحاكم وقال:
(إسناده صحيح). ووافقه الذهبي.
قلت: وضعف هذا الاسناد عبد الحق الإشبيلي في (الاحكام الوسطى) وهو الراجح عندي، لان فيه من لا يعرف حاله كما بينته في (الأحاديث الضعيفة) (بعد الألف) (1). ولو صح لم يصلح أن يعتبر ناسخا لحديث ابن بسر ولا أن يعارض به لما ادعى الحاكم، لامكان حمله على أنه صام مع السبت يوم الجمعة، وبذلك لا يكون قد خص السبت بصيام، لان هذا هو المراد بحديث ابن بسر كما سبق عن الترمذي. ولذلك قال ابن عبد الهادي في (تنقيح التحقيق) (2 / 60 / 1) عقب حديث ابن عباس:
(وهذا لا يخالف أحاديث الانفراد بصوم يوم السبت، وقال شيخنا (يعني ابن تيمية (ليس في الحديث دليل على إفراد يوم السبت بالصوم. والله أعلم).
قلت: وهذا أولى مما نقله المصنف عن ابن تيمية فقال:
(واختار الشيخ تقى الدين أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا، وأن الحديث شاذ أو منسوخ).
ذلك لان الحديث صحيح من طرق ثلاث كما سبق تحريره فانى له الشذوذ.
961 - (لقول عمار: (من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم (ص). رواه أبو داود والترمذي). ص 230 صحيح. أخرجه أبو داود (2334) والترمذي (1 / 133) وكذا النسائي