باب الاحرام 996 - (حديث ابن عباس قال: (وقت رسول الله (ص):
لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها) متفق عليه). ص 241 صحيح. أخرجه البخاري (1 / 386، 387، 387 - 388) ومسلم (4 / 5، 6) وكذا أبو داود (1738) والنسائي (2 / 6، 7) والدارمي (2 / 30) والطحاوي (1 / 359) وابن الجارود (413) والدارقطني (263) وأبو نعيم في (المستخرج) (19 / 132 / 1) والبيهقي (5 / 29) والطيالسي (2606) وأحمد (1 / 238، 249، 252، 332، 339) من طريق طاوس عنه. زاد الطحاوي من طريق عمرو وهو ابن دينار:
ولا تحسبن فينا أحدا أصدق لهجة من طاوس.
997 - (قول عمر: (انظروا حذوها من قديد - وفي لفظ - من طريقكم) رواه البخاري).
صحيح. أخرجه البخاري (1 / 388) وكذا البيهقي (5 / 27) عن عبد الله بن عمر قال:
(لما فتح هذان المصران (يعني البصرة والكوفة) أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين: ان رسول الله (ص) حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا