ومنهم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، يرويه عنها أخوها عبد الله بن عمر، وعنه رجلان:
الأول: زيد بن جبير أن رجلا سال ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله (ص) أنه أقر أو أمر أن يقتل... فذكر الخمس.
أخرجه مسلم وأبو نعيم وأحمد (6 / 285، 236، 380)، وزاد الأولان في رواية: (والحية، قال: وفي الصلاة أيضا).
والاخر: سالم بن عبد الله، قال: قال عبد الله بن عمر، قالت حفصة قال رسول الله (ص):
(خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن...).
قلت: فذكرهن.
ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ:
(خمس قتلهن حلال في الحرم....) فذكرهن إلا أنه قال: (الحية) بدل (الغراب).
أخرجه أبو داود (1847) من طريق حاتم بن إسماعيل: حدثني محمد ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عنه.
قلت: وهذا إسناد جيد، وأخرجه البيهقي (5 / 210) من طريق أبي داود، ومن طريق يحيى بن أيوب عن ابن عجلان به، ولم يسق لفظه، لأنه ساقه مع رواية حاتم بن إسماعيل، فكأنه أحال به عليه، وقد رواه الطحاوي (1 / 384) من طريق يحيى بن أيوب بلفظ:
(الحية والذئب والكلب العقور).
ومنهم أبو سعيد الخدري أن النبي (ص) سئل عما يقتل المحرم؟ قال: