وعن جابر.
رواه البيهقي.
وعن ضباعة صاحبة القصة ويأتي بعده.
(فائدة): قال البيهقي:
(قال الشافعي في (كتاب المناسك): لو ثبت حديث عروة عن النبي (ص) في الاستثناء لم أعده إلى غيره، لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله (ص)، (قال البيهقي): قد ثبت هذا الحديث من أوجه عن رسول الله (ص)).
وقال أبو داود في (المسائل) (ص 123):
(سمعت أحمد سئل عمن اشترط في الحج ثم أحصر؟ قال: ليس عليه شئ. ثم ذكر أحمد قول الذي قال: كانوا يشترطون ولا يرونه شيئا. قال:
كلام منكوس، أراد أن يحسن رد حديث النبي (ص)، يقول لضباعة:
قولي: محلى حيث حبستني).
وقال الحافظ في (التلخيص) (230):
(وزعم الأصيلي أنه لا يثبت في الاشتراط حديث! وهو زلل منه عما في الصحيحين. وقال العقيلي: روى ابن عباس قصة ضباعة بأسانيد ثابتة جياد، وأخرجه ابن خزيمة من حديث ضباعة نفسها).
1011 - (وفي حديث عكرمة [عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب]: (فإن حبست أو مرضت، فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك). رواه أحمد). ص 245 صحيح. أخرجه الإمام أحمد في (المسند) (6 / 419 - 420): ثنا الضحاك بن مخلد عن حجاج الصواف قال: حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عنها قالت: قال رسول الله (ص):