ويجوز للمعذور أن يرمى في الليل، أو أن يجمع رمي يومين في يوم، لا يبيت في منى، لحديث ابن عمر قال: (استأذن العباس رسول الله (ص) أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته؟ فأذن له. (أخرجه الشيخان) ويجوز للمعذور:
أ - أن لا يبيت في منى لحديث...
ب - وأن يجمع في يومين ويرمي في يوم واحد.
ج - وأن يرمي في الليل.
1082 - (حديث عائشة (أن النبي (ص) رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة يقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها) رواه أبو داود) ص 260 ضعيف. أخرجه أبو داود (1973) وكذا الطحاوي (1 / 414) وابن حبان (1013) وابن الجارود (492) والدارقطني (ص 278) والحاكم (1 / 477) وعنه البيهقي (5 / 148) وأحمد (6 / 90) من طرق عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها به. وزاد ابن حبان في آخره:
(وكانت الجمار من آثار إبراهيم (ص)).
وهي زيادة شاذة، تفرد بها سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي عن أبيه، وفيهما كلام يسير، وذلك وإن كان لا يضر في حديثهما، ولكنه يمنع من الاحتجاج بما تفردا به عن الثقات كهذه الزيادة، وقال الحاكم:
(صحيح على شرط مسلم). ورافقه الذهبي، وفيه نظر من وجهين:
الأول: ان ابن إسحاق لم يحتج به مسلم، وإنما روى له مقرونا بغيره.
والاخر: انه مدلس وقد عنعنه، نعم صرح بالتحديث في رواية ابن