وزاد مالك في آخره، وعنه أبو داود والنسائي وأحمد من طريق عبد الكريم الجزري عن ابن أبي ليلى:
(أي ذلك فعلت أجزأ عنك).
وفي معناها رواية الشعبي عن ابن أبي ليلى بلفظ:
(إن شئت فانسك نسيكة، وإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فأطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين).
أخرجه أبو داود والبيهقي (5 / 185) بسند صحيح. لكن رواه الدارقطني (288) بلفظ:
(أمعك نسك؟ قال: لا، قال: فإن شئت فصم...) الحديث.
وهو رواية لأبي داود (1858).
فهذا يدل على أن التخيير إنما كان بعد أمره (ص) إياه بالنسيكة، واعتذار كعب بأنه لا يجدها، ويشهد له ما يأتي في الطريق الثانية والرابعة.
الطريق الثانية: عن عبد الله بن معقل قال:
(قعدت إلى كعب رضي الله عنه، وهو في المسجد، فسألته عن هذه الآية (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)، فقال كعب رضي الله عنه: نزلت في، كان بي أذي من رأسي، فحملت إلي رسول الله (ص) ه والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟
فقلت: لا، فنزلت هذه الآية (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك)، قال:
صوم (وفي رواية: فصم) ثلاثة أيام، أو إطعام (وفي الرواية الأخرى أو أطعم) ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين، قال: فنزلت في خاصة، وهي لكم عامة).
أخرجه البخاري (1 / 454) ومسلم (4 / 21 - 22) والسياق له والترمذي (2 / 161) وابن ماجة (3079) والبيهقي (5 / 55) والطيالسي (1062) وأحمد (4 / 242)، وقال الترمذي: