(ص) ونا حلال بعدما رجعنا من مكة). رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل نحوه: (تزوجني النبي (ص) ونحن حلال بسرف).
قلت: وسند أبي داود صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في (صحيحه) (4 / 137 - 138) دون ذكر سرف. وأخرجه أحمد (6 / 332، 335) باللفظ الأول الذي في (التنقيح) وهو على شرط مسلم أيضا.
1038 - (وعن أبي غطفان عن أبيه: (أن عمر فرق بينهما - يعني رجلا تزوج وهو محرم -، رواه مالك والدارقطني.
صحيح. أخرجه مالك (1 / 349 / 71) وعنه البيهقي (5 / 66) والدارقطني (ص 399) عن داود بن الحصين عن أبي غطفان به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
ثم روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول:
(لا ينكح المحرم، ولا يخطب على نفسه، ولا على غيره).
وسنده صحيح.
وروى البيهقي عن علي قال:
(لا ينكح المحرم فان نكح رد نكاحه).
وسنده صحيح أيضا.
قلت: واتفاق هؤلاء الصحابة على العمل بحديث عثمان رضي الله عنه مما يؤيد صحته وثبوت العمل به عند الخلفاء الراشدين، يدفع احتمال خطأ الحديث أو نسخه، فذلك يدل على خطأ حديث ابن عباس رضي الله عنه، وإليه ذهب الامام الطحاوي في كتابه (الناسخ والمنسوخ) خلافا لصنيعه في (شرح المعاني). أنظر (نصب الراية) (3 / 174).
1039 - (وروي عن عمر: (في الجراد الجزاء)). ص 250