(الجراد من صيد البحر). وقال أبو داود:
(أبو المهزم ضعيف، والحديثان جميعا وهم).
قلت: كأنه يعنى أن الصواب فيه الوقف، فقد ساقه موقوفا من طريق ميمون بن جابان أيضا عن أبي رافع عن كعب: الجراد من صيد البحر.
وميمون هذا ليس ممن يحتج به كما قال عبد الحق (رقم).
1032 - (وعنه: (هو من صيد البحر لا جزاء فيه لا). ص 249 لم أقف عليه بهذا اللفظ، وهو في المعنى كالذي قبله.
1033 - (قال ابن عباس: (هو من صيد البحر)). ص 249 لم أقف على إسناده، والمصنف نقله عن ابن المنذر معلقا، وقد جاء عن ابن عباس خلافه، فقال الإمام الشافعي (1000): أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني بكر بن عبد الله قال: سمعت القاسم يقول:
(كنت جالسا عند ابن عباس، فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال ابن عباس: فيها قبضة من طعام، ولتأخذن بقبضة جرادات، ولكن ولو) قال الشافعي:
(قوله: ولتأخذن بقبضة جرادات إنما فيها القيمة. وقوله (ولو) يقول تحتاط، فتخرج أكثر مما عليك بعد ما أعلمتك أنه أكثر مما عليك).
قلت: وإسناده جيد.
1034 - (عن ابن عمر قال: (هي أهون مقتول)).
ص 249 صحيح موقوف. أخرجه البيهقي (5 / 213) عن حسان بن عبد الله ثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه: