قلت: فقد اتفق ثلاثة من الثقات وهم أبو خالد الأحمر وابن أبي رواد وأبو عاصم على خلاف رواية أبي قرة في تسمية الرجل، ولا شك أن رواية الجماعة تطمئن إليها النفس أكثر من رواية الفرد المخالف لهم، لا سيما إذا قيل فيه:
(ثقة يغرب) كما هو حال أبي قرة هذا.
نعم له شاهد من حديث رجل منه الأنصار يرويه مطر عن معاوية بن قرة عنه:
(أن رجلا أوطأ بعيره أدحي نعام وهو محرم، فكسر بيضها، فانطلق إلى علي رضي الله عنه فسأله عن ذلك؟ فقال له علي: عليك بكل بيضة جنين ناقة، أو ضراب ناقة، فانطلق إلى رسول الله (ص)، فذكر ذلك له، فقال رسول الله (ص): قد قال علي بما سمعت، ولكن هلم إلى الرخصة، عليك بكل بيضة صوم، أو إطعام مسكين).
أخرجه الإمام أحمد (5 / 58) والدارقطني والبيهقي من طرق عن سعيد ابن أبي عروبة عن مطر به.
قلت: ومطر هو ابن طهمان الوراق، وفيه ضعف، قال الحافظ في (التقريب):
(صدوق، كثير الخطأ).
وخالف الطرق المشار إليها عبدة بن سليمان، فقال: عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة: أن رجلا أوطأ بعيره الحديث.
أخرجه الدارقطني.
فخالف من وجهين:
الأول: جعل قتادة، بدل مطر.
والاخر: أسقط الرجل من الأنصار فصار الحديث مرسلا، وعبدة ثقة، لكن رواية الجماعة أحب إلينا والله أعلم.