واريت والديه تحت الثرى من أسكته فله الجنة " قال الخطيب منكر جدا:
قلت لأبي نعيم بطريق آخر " ما قعد يتيم على قصعة قوم فيقرب قصعتهم شيطان " باطل فيه الحسن بن واصل كذاب. قلت وثقة بعد " ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة إلا صرف الله عز وجل عنه أنواعا من البلاء الجنون والجذام والبرص فإذا بلغ خمسين لين الله عليه الحساب فإذا بلغ ستين رزقه الله الإنابة إليه بما يحب فإذا بلغ السبعين أحبه الله وأحبه أهل السماء فإذا بلغ الثمانين قبل الله حسناته وتجاوز عن سيئاته فإذا بلغ تسعين غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويسمى أسير الله في أرضه وشفع لأهل بيته " لا يصح، وقال ابن حجر ليس بموضوع فإن له طرقا يتعذر بها الحكم على المتن بوضعه، وفي الوجيز هو حديث أنس فيه يوسف بن أبي درة لا يحتج به أورده من وجه آخر عنه وعن عثمان وعائشة أعل الكل: قلت له طرق يتعذر الحكم معها على المتن بالوضع. أنس " أني لأستحيي من عبدي وأمتي يشيبان في الإسلام ثم أعذبهما " إلخ. أورده من طريقين لا يخاف وعن ضعيف: قلت أخرجه البيهقي وله شاهد.
باب فضل النكاح وحبه إليه صلى الله عليه وسلم والسعي له ولو بالخداع وضعف صلاة المتزوج وإعلانه في المسجد مع الدف والجلوة للعروس ونثر السكر وغسل رجليها وتزوج الأكفاء والحرائر وذات الشعر لا القرابة ولا بنات الظلمة الفسقة وإن كن حسانا وعدم تزويجهم وتزوج الشوهاء ففيه بركة الدارين والتسري من العجم وفضل الجماع والدواعي بلا نظر إلى الفرج والتزين.
في المختصر " من ترك التزوج مخافة العيلة فليس منا " ضعيف، وله شاهد.
" نعم العون على الدين المرأة الصالحة " لم يوجد. " حبب إلي من دنياكم الطيب