الخامس في البراءة وصلاتها وكثرة وقودها واجتماع الرجال والنساء للصلاة والوعظ فيها وغيرها من المنكرات والاجتماع ليلة ختم رمضان ونصب المنابر والوقود ليلة عرفات.
في المختصر حديث صلاة نصف شعبان باطل ولابن حبان من حديث علي " إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها " ضعيف، وفي اللآلئ " مائة ركعة في نصفه بالإخلاص عشر مرات مع طول فضله " للديلمي وغيره موضوع وجمهور رواته من الطرق الثلاثة مجاهيل وضعفاء والحديث محال " وثنتا عشر ركعة فيها كل ركعة بالإخلاص ثلاثين مرة " موضوع " وأربع عشرة ركعة فيها " موضوع، وفي الذيل حديث أبي بن كعب " أن جبريل أتاني ليلة النصف من شعبان قال قم فصل إلى أن قال تفتح فيها أبواب السماء وأبواب الرحمة ثلاثمائة باب إلى الصبح فيغفر لجميع من لا يشرك بالله غير مشاحن أو عاشر أو مدمن خمر أو مصر على زنا إلى أن قال فخرج صلى الله عليه وسلم إلى البقيع وسجد وتعوذ " إلخ. بطوله لم يبين حاله وأصل الحديث بلا طول للترمذي، وفي بعض الرسائل قال علي بن إبراهيم ومما أحدث في ليلة النصف الصلاة الألفية مائة ركعة بالإخلاص عشرا عشرا بالجماعة واهتموا بها أكثر من الجمع والأعياد ولم يأت بها خبر ولا أثر إلا ضعيف أو موضوع ولا يغتر بذكره لها صاحب القوت والإحياء وغيرهما ولا بذكر تفسير الثعلبي أنها ليلة القدر وكان للعوام بهذه الصلاة افتتان عظيم حتى التزم بسببها كثرة الوقود وترتب عليه من الفسوق وانتهاك المحارم ما يغني عن وصفه حتى خشي الأولياء من الخسف وهربوا فيها إلى البراري، وأول حدوث هذه الصلاة ببيت المقدس سنة ثماني وأربعين وأربعمائة، وقال زيد بن أسلم ما أدركنا أحدا من مشايخنا وفقهائنا يلتفتون إلى ليلة البراءة وفضلها على غيرها، وقال ابن دحية أحاديث صلاة البراءة موضوعة وواحد مقطوع ومن عمل