واضربوا عليه الدف " للترمذي محسنا والبيهقي مضعفا: في المقاصد ضعفه الترمذي لكنه قد توبع كما في ابن ماجة وغيره. اللآلئ " اجتلى صلى الله عليه وسلم وعائشة عند أبويها قبل أن يبني بها " تفرد به القاسم وهو كذاب.
" تزوج صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه فنثروا على رأسه تمر عجوة " باطل. حديث " نثر السكر ونهبته على رأس العروس وضرب الدف وحديث " لم أنهكم على نهبة الولائم " فيه بشر يروي الموضوعات. وقال البيهقي إسناده مجهول. حديث " غسل رجلي العروس وصب الماء من باب الدار إلى أقصاها ليكون بركة ورحمة ومنع العروس عن أكل اللبان والخل والكزبرة والتفاحة في الأسبوع الأول حذرا عن العقم " مع طوله في ورقتين فيه دجال واضع حديث ثواب. " من تجملت لزوجها وأرضعت ولدها وفطمته ومن راود امرأته ويعانقها ويقبلها ويجامعها ويغتسل في ليلة باردة " بطوله موضوع. " إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى " موضوع، وقال ابن الصلاح هو جيد الإسناد وروي بزيادة " ولا يكثر الكلام فإنه يورث الخرس " وفيه إبراهيم ساقط، وروي " يورث الخرس والفأفأة ".
وفي الوجيز " إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج فإنه يورث العمى " عن ابن عباس وفيه بقيه يدلس، وعن أبي هريرة وفيه إبراهيم بن محمد ساقط قلت قال ابن صلاح أنه جيد الإسناد. وفي الذيل " لا يكثرن أحدكم الكلام عند المجامعة فإنه يكون منه خرس الولد ولا ينظرن أحدكم إلى فرج امرأته إذا هو جامعها فإنه يكون منه العمى ولا يقبلن أحدكم امرأته إذا هو جامعها فإنه يكون منه الصمم صمم الولد ولا يديمن أحكم النظر في الماء فإنه يكون منه ذهاب العقل ولا يكلم أحدكم الأجذم من غير ملته إلا بينه وبينه قدر رمح " فيه عبد الله بن أذينة راوي الموضوعات. وصية لعلي في الجماع وكيف يجامع من أباطيل إسحاق الملطي وضعها. عن ابن جريج عن عطاء عن أبي سعيد " يجب على الرجل لامرأته ما يجب له عليها أن يتزين لها كما تتزين في غير مأثم " فيه كذابون أربعة. في المختصر " إن الرجل ليجامع أهله فيكتب له أجر ولد ذكر قاتل في سبيل الله فقتل " لم يوجد " إن