ركعات بعد الأضحى لا أصل له، وفي الصحيح خلافه وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها وقول التابعي من السنة كذا موقوف على الصحيح أما قول تابع التابعي فمنقطع " من أحيى ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب " لابن ماجة ضعيف. في اللآلئ " ليلة الفطر مائة ركعة بالإخلاص عشر مرات " موضوع.
" وبعد صلاة عيد الفطر أربع ركعات بسبح اسم ربك وبالشمس وضحاها وبالضحى وبالإخلاص " موضوع فيه مجاهيل وعبد الله بن محمد لا يحل ذكره قلت تابعه سلمة ابن شيب أخرجه. " وليلة النحر ركعتان بالفاتحة والإخلاص والمعوذتين كل من الأربعة خمس عشرة مرة " فيه وضاع. " ويوم عرفة بعد الظهر أربع ركعات بالإخلاص خمسين وركعتان فيه بالفاتحة مع التسمية ثلاث مرات والكافرون ثلاثا والإخلاص مع التسمية مائة مرة " لا يصح. في الذيل " ما من عبد يصلي ليلة العيد ست ركعات إلا شفع في أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار " فيه إسماعيل كذاب.
السابع في السنن الرواتب الوتر والتهجد والإشراق والضحى والاستخارة والأوابين وصلاة دخول البيت.
في الذيل " من صلى الفجر في جماعة ثم اعتكف إلى طلوع الشمس ثم صلى أربع ركعات في الأولى آية الكرسي ثلاثا والإخلاص وفي الثانية والشمس وفي الثالثة والسماء والطارق وفي الرابعة آية الكرسي والإخلاص ثلاث مرات " وذكر ثوابه فيه نوح بن أبي مريم المشهور بالوضع. " من صلى الغداة في مسجده ثم جلس يذكر الله إلى أن تطلع الشمس فإذا طلعت حمد الله وقام فصلى ركعتين إلا أعطاه الله " إلخ. فيه إبراهيم بن حيان ساقط وقيل ضعيف يحدث عن الثقات بالموضوعات. " من صلى ركعتين بعد ركعتي المغرب بفاتحة الكتاب والإخلاص خمس عشرة مرة فله كذا " قال ابن حجر هذا متن موضوع. " ركعتان بعد العشاء بالإخلاص عشرين مرة " فيه أبو سليمان يكذب. " وركعتان بعد المغرب في الأولى