باب النهي عن كسر الثمنين وفضلهما وموجب الفقر كبيع المال التالد والنوم في غير وقته والحياء وآفة الدين.
في الذيل صهيب رفعه " نوعان أكرمهما الله تعالى في الدنيا والآخرة الذهب والفضة فجعلهما شرفا لأهل الدنيا في دنياهم وزينة لأهل الآخرة في آخرتهم " فيه دفاع ضعيف. في المختصر حديث " النهي عن كسر الدينار والدرهم وجعلهما ذهبا وفضة " ضعفه ابن حبان. في المقاصد " الدنانير والدراهم خواتيم الله في أرضه من جاء بخاتم مولاه قضيت حاجته " للطبراني. الصغاني " الحياء يمنع الرزق " موضوع. " الصبيحة تمنع الرزق " موضوع. " لا هم إلا هم الدين ولا وجع إلا وجع العين " موضوع في اللآلئ حديث " لا هم " إلخ. أنكره البيهقي وله طريق آخر بلفظ " لا هم إلا هم الدين " وفيه خاقان مجهول وله شاهد موقوف في المقاصد حديث الصبيحة في سنده إسحاق بن أبي فروة ضعيف وله طريق آخر وفي الباب عن عائشة " الصبيحة نوم أول النهار وهو وقت الذكر ثم طلب الكسب " وعن علي رفعه " ما عجت الأرض إلى ربها من شئ كعجها من دم حرام أو غسل من الزنا أو نوم عليها قبل طلوع الشمس " وسنده ضعيف، وفي الوجيز قلت إسحاق متبوع وله شاهد بلفظ " إذا صليتم الفجر فلا تناموا عن طلب أرزاقكم " وفي اللآلئ: وفسر أنس هذا الشاهد بالتسبيح والتكبير والاستغفار سبعين مرة فعند ذلك تنزل الرحمة، ومن الشواهد حديث " الثابت في صلاة بعد صلاة الصبح يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس أبلغ في طلب الرزق من الضرب في الآفاق ". " إنما سمى الدرهم لأنه دار هم وإنما سمي الدينار لأنه دار نار " موضوع (1) " من باع دارا أو عقارا ولم يجعل ثمنه في نظيره فجدير أن لا يبارك له فيه "