يعلى في قول عمر " من شاء فليعط من ماله ما أحب " وسنده قوي. " خيركن أيسركن صداقا " له إسنادان ضعيفان لكن في الباب شواهد وقد كان عمر نهى عن مغالاة المهور ويقول " ما تزوج صلى الله عليه وسلم بأكثر من أربعمائة فلو كان مكرمة كان أحقكم بها " وحسنه الترمذي وصححه وهو محمول على الأغلب وإلا فخديجة وجويرية بخلاف ذلك وأم حبيبة أصدقها النجاشي أربعة آلاف وقيل أربعمائة دينار وقيل مائتا دينار. " ولا مهر أقل من عشر دراهم " عن جابر رفعه سنده واه وفيه مبشر بن عبيد كذاب، وعن علي موقوفا بوجهين ضعيفين وحكى أحمد عن ابن عيينة لم نجد له أصلا ويعارضه حديث " التمس ولو خاتما من حديد " ونحوه. في اللآلئ " لا تنكح النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم " باطل لا أصل له لا يرويه إلا كذاب: قلت أخرجه البيهقي وضعفه جدا. " من تزوج امرأة فلا يدخل عليها حتى يعطيها شيئا ولو لم يجد إلا أحد نعليه " لا أصل له. في المختصر " من تزوج امرأة على صداق وهو لا ينوي أداءه فهو زان ومن أدان دينا وهو لا ينوي قضاءه فهو سارق " لأحمد وابن ماجة مقتصرا على قضية الدين.
باب طلب الحلال بلا استحياء بالحرفة وفي الأسواق واجتناب الحرام الموجب حرمان الدعاء وذم البطالة وموجب الفقر.
في المختصر " إن الله يحب المؤمن المحترف " ضعيف. " إن الله يحب أن يرى عبده تعبا في طلب الحلال " ضعيف جدا. " طلب الحلال فريضة بعد الفريضة " للطبراني والبيهقي ضعيف. " إن لله ملكا على بيت المقدس ينادي كل ليلة من أكل حراما لم يقبل منه صرف ولا عدل " لم يوجد له أصل. في اللآلئ " لرد دانق حرام يعدل عند الله سبعين ألف حجة " وروي " سبعين حجة " فيه ابن الصلت