باب الصلاة وإثم تاركها والخشوع فيها وتحقيقها والصف الأول والتنوير في الفجر ورفع اليدين والبتراء والسرقة فيها ونحو ذلك.
في المختصر " الصلاة عماد الدين فمن تركها فقد هدم الدين " البيهقي ضعيف، وكذا قال السخاوي. في الذيل " من أعان تارك الصلاة بلقمة فكأنما أعان على قتل الأنبياء كلهم " موضوع رتني. في المقاصد " من ترك الصلاة فقد كفر " لجماعة، وهو مؤول. " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها " في مسند من غلبه الوهم، وقال النووي في الخلاصة هو مرسل ضعيف.
" التكبير جزم " أصل له في المرفوع وإنما هو من قول النخعي، واختلفوا في معناه فابسط فيه " صلاة النهار عجماء " قال النووي باطل لا أصل له، وكذا قال الدارقطني وإنما هو من قول بعض الفقهاء. في اللآلئ " من نور في الفجر نور الله قلبه وقبره وقبلت صلاته " تفرد به كذاب. " إذا كان الفئ ذراعا ونصفا إلى ذراعين فصلوا الظهر " باطل. " إذا قمتم إلى الصلاة فانتعلوا " فيه محمد بن الحجاج وهو واضع هذا الحديث وحديث الهريسة وغيرهما، قلت له شواهد كثيرة تقوي عدم الحكم بوضعه. " كان صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي ظن الظان أنه جسد لا روح فيه " لا أصل له. وفي المختصر " أن الرجلين من أمتي ليقومان إلى الصلاة وركوعهما وسجودهما واحد وإنما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض " موضوع.
" صلاة المدل لا تصعد فوق رأسه " لم يوجد. " كان لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وأقبل عليه فقال لك حاجة فلما فرغ من حاجته عاد إلى صلاته " لم يوجد. في الذيل " ليس السارق الذي يسرق ثياب الناس إنما السارق الذي يسرق الصلاة يلقطها كما يلقط الطير الحب من الأرض فذلك السارق لا يقبل الله منه " من نسخة أبي هدية عن أنس. " لو يعلم ما في الصف الأول والأذان وخدمة القوم في السفر لأقرعوا " من أباطيل إسحاق الملطي. " من أدى فريضة فله