كتاب الرضاع من قسم الافعال (15682) عن عمر لا رضاع إلا في الحولين. (ش قط ق).
(15683) عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إن امرأتي أرضعت سريتي (1) لتحرمها علي فأمره أن يأتي سريته بعد الرضاع. (عب).
(15684) عن ابن عمر أنه قال لرجل: ابن لبني فلان أنت. قال:
لا ولكنهم أرضعوني، قال: أما سمعت عمر يقول: إن اللبن يشبه عليه.
(عب ص ق).
(15685) عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى عمر فقال: كانت لي وليدة وكنت أطأها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت:
دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر: أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاع الصغير. (مالك والشافعي عب ق).
(15686) عن عكرمة بن خالد أن عمر بن الخطاب أتي في امرأة شهدت على رجل وامرأة أنها أرضعتهما فقال: لا حتى يشهد رجلان أو