(15677) لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم.
(حم عن ابن مسعود).
(15678) لا رضاع إلا ما كان في الحولين (قط عن ابن عباس).
(15479) لا رضاع بعد الفصال ولا وصال ولا يتم بعد الحلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق قبل النكاح. (عبد الرزاق عن علي).
(15680) لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام. (ابن عساكر عن علي).
(15681) كيف وقد قيل. (خ عن عقبة بن الحارث) أنه تزوج فأتته امرأة فقالت: قد أرضعتكما، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. (1)