(15692) عن ابن عجلان قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب أتي بغلام وجارية قد أرادوا أن يناكحوا بينهما فأعلموا أن قد أرضعت إحدهما، قال:
فكيف أرضعت الآخر قال: مرت به وهو يبكي فأمصصته، فعلاهما بالدرة فقال: ناكحوا بينهما فإنما الرضاعة من الحضانة. (عب).
(15693) عن عمرو بن شعيب أن سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر يسأله ما يحرم من الرضاع فكتب إليه أنها لا يحرم منها الضرار والعفافة والملجة، والضرار: أن ترضع المرأة الولدين كي تحرم بينهما، والعفافة:
الشئ اليسير الذي يبقى في الثدي، والملجة: اختلاس المرأة غيرها فتلقمه ثديها. (عب).
(15694) عن علي قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أجمل فتاة في قريش؟ قال: ومن هي؟ قلت ابنة حمزة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. (عب وابن سعد حم والعدني وابن منيع ع وابن جرير ص).
(15695) عن علي قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. (ش).
(15696) عن شريح أن عليا وابن مسعود كانا يقولان يحرم من الرضاع قليله وكثيره. (ن وابن جرير ق).