(15708) عن ابن عمر قال: لا رضاع إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير. (مالك عب).
(15709) عن ابن عمر أنه بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن عائشة في الرضاعة أنه لا يحرم منها دون سبع رضاعات فقال: الله خير من عائشة إنما قال: وأخواتكم من الرضاعة، ولم يقل رضعة ولا رضعتين (عب).
(15710) عن ابن عمر أنه قيل له إن ابن الزبير يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان فقال ابن عمر: قضاء الله خير من قضائه. (عب).
(15711) عن أبي عطية الوداعي قال: جاء رجل إلى ابن مسعود وقال: إنها كانت معي امرأتي يحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه فأتيت أبا موسى الأشعري فسألته، فقال: حرمت عليك فذكر لابن مسعود فقال وأخذ بيد الرجل: أرضيعا ترى هذا إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم وفي لفظ: إنما يحرم ما أنبت اللحم والعظم، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شئ ما كان هذا الحبر بين أظهركم والله لا أفتيكم ما كان بها. (عب).
(15712) عن عقبة بن الحارث تزوجت أم حي ابنة أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقلت: إنها كاذبة، فأعرض عني، ثم تحولت من الجانب الآخر