فصل في لواحق كتاب الدين (15515) إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله أو حمله على دابته فلا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك.
(ه، هق عن أنس) (1).
(15516) كل قرض جر منفعة فهو ربا. (الحارث عن علي).
(15517) إنما جزاء السلف الحمد والوفاء. (حم ق ن عن عبد الله ابن أبي ربيعة) (2).
(15518) ألا أعلمك كلمات لو كان عليك مثل جبل صبير (3) دينا أداه الله عنك: {قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك}. (حم ت (4) ك عن علي).