ابن محمد بن جعفر في كتاب العروس والديلمي عن أنس).
(16551) ليس المسكين إلي ترده الأكلة والاكلتان واللقمة واللقمتان ومن سأل الناس ليثري ماله فإنما هو رضف من النار يتلهب فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. (ابن عساكر عن ابن عمرو).
(16552) ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئا ولا يفطن له فيتصدق عليه. (حم عن ابن مسعود).
(16553) ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والاكلة والاكلتان ولكن المسكين الذي ليس له ما يستغني به ولا يعلم بحاجته فيتصدق عليه فذلك المحروم. (حب وابن مردويه عن أبي هريرة).
(16554) من أخرج صدقة فلم يجد إلا بربريا فليردها. (حم ن عن ابن عمرو وقال ابن الجوزي: كان البربر إذ ذاك كفارا.
{في آداب أخذ الصدقة من الاكمال} (16555) إذا آتاك الله من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف فخذه وكله وتموله. (كر عن أبي الدرداء).
(16556) ما آتاك الله من مال السلطان من غير مسألة ولا إشراف نفس فكله وتموله. (حم عن أبي الدرداء).