(15668) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من خال أو عم أو ابن أخ. (ابن جرير عن عائشة).
(15669) أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة.
(م د ن ه عن عائشة).
(15670) لا تحرم الرضعة والرضعتان (طب عن زيد بن ثابت).
(14671) لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان.
(طب عن أم الفضل).
(15672 لا تحرم المصة ولا المصتان. (عب وابن جرير ق عن ابن الزبير).
(15673) لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء من اللبن. (ق عن أبي هريرة).
(15674) لا تحرم الفيقة (1). (ق عن المغيرة).
(15675) لا تحرم الفيقة. (طب عن المغيرة).
(15676) لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين (4 قط ق عن ابن عباس).