الفصل الثالث {في الاحكام} (15829) بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي إلى شر حبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد فقد رجع رسولك وأعطيتم من المغانم الخمس وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ما سقت السماء أو كان سيحا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل حتى تبلغ ستين فإذا زادت واحدة على ستين ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فان زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زاد على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة تبيع
(٣١٢)