رجل وامرأتان. (ص ق).
(15687) عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع. (عب) (15688) عن علي قال: قلت يا رسول مالك تتوق في قريش وتدعنا؟ قال: وعندكم شئ، قلت نعم ابنة حمزة قال: إنها لا تحل لي هي ابنة أخي من الرضاعة. (حم م ن وابن سعد وابن جرير ق).
(15689) عن الزهري أن عثمان فرق بين أهل أبيات بشهادة امرأة. (عب).
(15690) عن ابن شهاب قال: جاءت أمة سوداء في إمارة عثمان إلى أهل ثلاثة أبيات قد تناكحوا، فقالت: أنتم بني وبناتي، ففرق بينهم. (عب).
(15691) عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن الخطاب جاءه أعرابي فقال: إن امرأتي قالت: خفف عني من لبني، فقال: أخشى أن يحرمك علي، قالت له: لا فخفف عنها ولم يدخل بطنه وقد وجد حلاوته في حلقه، فقالت: أعزب (1) فقد حرمت عليك فقال عمر:
هي امرأتك فاضربها. (عب).