حرف الذال كتاب الذبح من قسم الأقوال وفيه بابان الباب الأول {في أحكام الذبح وآدابه} (15595) أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل.
(حم د ه ك عن عدي بن حاتم) (1).
(1) رواه أبو داود كتاب الضحايا باب الذبيحة بالمروة رقم (2807).
وأمرر الدم: أمر من الامرار بالفك أي أجر وأسل وكذا وقع في جميع النسخ الحاضرة بفك الادغام، وفي مسند أحمد (4 / 258) أمر الدم: وكذا في الكنز قال الشوكاني: بفتح الهمزة وكسر الميم وبالراء مخفضة من امار الشئ ومار إذا جرى.
قال الخطابي: المحدثون يروونه بتشديد الراء وهو خطأ إنما هو يتخفيفها من مريت الناقة إذا حلبتها.
قال ابن الأثير في جامع الأصول (4 / 494): ويروى امرر برائين مظهرين من غير ادغام وكذا في التلخيص انه برائين مهملتين الأولى مكسورة ثم نقل كلام الخطابي قال: وأجيب بأن التثقيل لكونه أدغم أحد الرائين في الأخرى على الرواية الأولى اه. وقال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجة.
عون المعبود (8 / 22) ص.