(15617) كل ما أنهر الدم ذكاة إلا السن والظفر. (طب عن رافع بن خديج).
(15618) من أكل وشرب أو رمي صيدا فنسي أن يذكر اسم الله فليأكل منه ما لم يدع التسمية متعمدا. (طب عن معاذ).
(15619) المسلم يكفيه اسمه فان نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر الله وليأكله. (ق عن ابن عباس).
(15620) سموا الله عليه أنتم وكلوه. (خ ه عن عائشة) إن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال: فذكره.
(15621) ذبيحة المسلم حلال سمي أو م يسم ما لم يتعمد والصيد كذلك. (عبد بن حميد في تفسيره عن راشد بن سعد، مرسلا).
(15622) إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شئ فافعلوا به هكذا. (ط حم خ م د ت ن ه حب عن رافع بن خديج) قال: ند بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، قال: فذكره.
(15623) ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر. (ش عن أبي سعيد).
(15624) ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر، أو لم يشعر. (ق عن ابن عمرو).