{فصل في المصرف} (17078) {الصديق} عن أبي بكر الصديق أن بريرة أهدت لهم لحما فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبخوا منه، فقالوا: يا نبي الله إنما تصدق به عليها فقال: الهدية لنا والصدقة عليها. (أبو بكر، الشافعي وابن النجار).
(17079) عن عبد الرحمن بن السلماني أن أبا بكر قال فيما أوصى به عمر: من أدى الزكاة إلى غير أهلها لم تقبل زكاته بالدنيا جميعا ومن صام شهر رمضان في غيره لم يقبل منه صومه ولو صام الدهر أجمع. (عب، ش وابن السلماني ضعيف ولم يدرك أبا بكر).
(17080) عن الحسن أنه سأله رجل أتشرب من ماء هذه السقاية في المسجد فإنها صدقة قال الحسن: قد شرب أبو بكر وعمر من سقاية أم سعد فمه. (ابن سعد).
(17081) عن عطاء أن عمر كان يأخذ العرض (1) في الصدقة من الورق وغيره ويعطيها في صنف واحد مما سمى الله. (ش).
(17082) عن عبد الله بن عبد الرحمن أن عمر قدم الجابية فقام خطيبا