{الاكمال} (17588) لا تسافر امرأة مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم. (ك عن أبي هريرة).
(17589) لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى (خ عن أبي سعيد) (1).
(17590) لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها ذو محرم. (ط حم خ م عن ابن عباس).
(17591) لا تسافر المرأة ثلاثة أميال إلا مع زوج أو ذي محرم.
(طب عن ابن عباس).
(17592) لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم ولا يدخل عليها إلا وعندها محرم فإذا دخل أحدكم فليعلم أن الله يراه. (هب عن جابر).