الباب الثاني {في محظورات الذبح} (15629) شيئان لا أذكر فيهما الذبيحة والعطاس هما مخلصان لله.
(فر عن ابن عباس).
(15630) كل شئ قطع من الحي فهو ميت (حل عن أبي سعيد).
(15631) ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت (حم د ت ك عن أبي واقد ه ك عن ابن عمر، ك عن أبي سعيد طب عن تميم).
(15632) نهى عن الذبيحة أن تفرس قبل أن تموت. (طب هق عن ابن عباس).
(15633) نهى عن ذبيحة نصارى العرب. (حل عن ابن عباس).
(15634) نهى عن ذبيحة المجوسي وصيد كلبه وطائرة (قط عن جابر) (15635) نهى عن شريطة الشيطان (د عن ابن عباس وأبي هريرة (1) (15636) نهى عن ذبائح الجن. (هق عن الزهري مرسلا).