كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٤١
(15525) كان رجل في بني إسرائيل لا يأتيه أحد يستسلفه شيئا إلا أسلفه إياه بكفيل، فأتاه رجل فقال: أسلفني ستمائة دينار، قال: ائتني بكفيل، قال: الله كفيلي، قال: رضيت فأعطاه ستمائة دينار فضرب له أجلا وخرج الرجل إلى البحر، فلما جاء الاجل جعل الرجل يختلف إلى ساحل البحر يسأل عن الرجل، فبينما هو كذلك إذ ألقى إليه البحر خشبة فأخذها فانطلق بها إلى منزله فكسرها فإذا فيها الدنانير ومعها كتاب إني قد دفعت الدنانير إلى الكفيل، ثم لم يلبث أن قدم الرجل فأتاه فقال له: الدنانير، فقال: انطلق حتى أدفعها إليك، فلما جاء بالدنانير ليدفعها إليه، قال: أم إن الكفيل قد أداها إلي. (ابن النجار عن أبي هريرة).
{السلم} (15526) من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. (حم ق 4 عن ابن عباس) (1).
(15527) من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره. (د عن أبي سعيد) (1).

(1) رواه البخاري في صحيحه كتاب السلم باب السلم في كيل معلوم وفي وزن معلوم (3 / 111) ص.
(2) رواه أبو داود كتاب الإجارة باب السلف يحول رقم (3451) وقال المنذري: أخرجه ابن ماجة كتاب التجارات باب السلف رقم (2280) وعطية بن سعد لا يحتج بحديثه.
عون المعبود (9 / 357) ص.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست