(15662) لا تحرم الاملاجة والاملاجتان (1). (حم م ن ه عن أم الفضل).
(15663) لا رضاع إلا ما انشر العظم وأنبت اللحم (د عن ابن مسعود).
(15664) لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. (ت عن أم سلمة).
{الاكمال} (15665) أما علمت أن الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. (طب عن ابن عباس).
(15666) إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة. (ت حسن صحيح عن عائشة).
(15667) يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. (عب وابن جرير عن عائشة).
.