(15528) إذا أسلفت في شئ فلا تصرفه إلى غيره. (د عن أبي سعيد) (1).
{الاكمال} (15529 من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره. (د عن أبي سعيد). مر برقم [15526].
(15530) أردد عليه ما أخذت منه ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه. (ه عن ابن عمر) (2).
(15531) من أسلف في شئ فلا يشترط غير قضائه. (أبو نعيم عن ابن عمر).