(16955) عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة إلى أهل اليمن فخرص عليهم النخل. (ش).
(16956) عن مجاهد قال: ليس على التفاح والكمثرى وأشباهه زكاة ولا على البقول زكاة. (ابن جرير).
(16957) عن الزهري قال: سمعت أبا أمامة بن سهل يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق. (ابن جرير).
(16958) عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص النخل فتؤدي زكاته زبيبا كما تؤدي زكاة النخل تمرا فتلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في النخل والعنب. (ش).
{أدب المزكي} (16959) عن أبي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض فقلت له: أد ابنة مخاض فإنها صدقتك، فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها، فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أومر به وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فان أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت