(15697) عن سالم بن أبي الجعد ومجاهد أن أباه أخبره أنه سأل عليا فقال: إني أردت أن أتزوج امرأة قد سقتني من لبنها وأنا كبير، فقال علي: لا تنكحها ونهاه عنها. (عب).
(15698) عن علي أيضا أنه كان يقول قال سقته امرأته من لبن سريته أو سريته من لبن امرأته لتحرمها عليه فلا يحرمها ذلك (عب).
(15699) عن مجاهد عن الشعبي عن علي وابن مسعود قالا: يحرم من الرضاع قليلة وكثيره. (طب).
(15700) عن علي قال: لا رضاع بعد الانفصال. (ق).
(15701) عن الحجاج بن الحجاج بن مالك الأسلمي عن أبيه قال:
قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة (1) عبد أو أمة. (عب وأبو نعيم).
(15702) عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: شهادة المرأة والواحدة