كنز العمال - المتقي الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٣٢
(15902) لا ثنى في الصدقة. (الديلمي عن أنس) (1).
(15903) يا أبا حذيم إنما الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فان كثرت فأربعون. (حم ع ويعقوب بن سفيان والمنجنيقي في مسنده وابن سعد والبغوي والباوردي وابن قانع طب ص عن ذيال بن عبيد ابن حنظلة بن حذيم عن جده).
{ذيل الاحكام} (15904) نهى عن الجداد (2) بالليل، والحصاد بالليل. (ه‍ ق عن الحصين).
{فرع يتعلق بعامل الزكاة} (15905) إياك والحلوب. (م ه‍ عن أبي هريرة).

(١) لا ثنى: أي لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة، والثنى بالكسر والقصر.
النهاية (١ / ٢٢٤) ص.
(٢) الجداد: بالفتح والكسر: صرام النخل وهو قطع ثمرتها وإنما نهى عن ذلك لأجل المساكين حتى يحضروا في النهار فيتصدق عليهم منه. النهاية (1 / 244). وانظر الآيات من سورة القلم آية (17) عند قوله تعالى {إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين} ص.
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست