{الصدقة من مال الزوج} (17072) عن الحسن قال: قال رجل يا رسول الله إن امرأتي تعطي من مالي بغير إذني قال: فأنتما شريكان في الاجر قال: فاني أمنعها قال: لك ما بخلت به ولها ما أحسنت. (عب).
(17073) عن أبي مليكة (1) أن أسماء ابنة أبي بكر قالت: يا رسول الله ما لي شئ إلا ما يدخل على الزبير فأنفق منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفقي ولا توكي فيوكى عليك. (عب).
(17074) عن أبي هريرة أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها قال: لا، إلا من قوتها فالاجر بينها وبين زوجها ولا يحل لها أن تصدق بشئ من مال زوجها إلا باذنه. (عب).