(15742) لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة النفقة. (د عن أبي هريرة) (1).
(15743) الرهن بما فيه. (د في مراسيله عن عطاء مرسلا، عد قط هق عن أنس، هق عن أبي هريرة).
{الاكمال} (15744) من رهن أرضا بدين عليه فإنه يقضي من ثمرتها ما فضل بعده نفقتها يقضي ذلك من دينه الذي عليه بعد أن يحبس لصاحبها الذي هي عنده عمله ونفقته بالعدل. (طب عن سمرة).
(15745) لا يغلق الرهن، والرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه. (الشافعي ك ق عن أبي هريرة عب عن ابن المسيب).
(15746) لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. (د عن أبي هريرة) (2).
(1 2) رواه أبو داود كتاب الإجارة باب في الرهن رقم (3509) وقال أبو داود: هو عندنا صحيح. ص (*)