{فصل في الصدقة عن الكافر ومنه} (17075) عن عمرو بن شعيب قال: كان على العاص بن وائل مائة رقبة يعتقها فجعل على ابنه هشام خمسين رقبة وعلى ابنه عمرو خمسين رقبة فذكر عمرو ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يعتق عن كافر، ولو كان مسلما فأعتقت عنه أو تصدقت أو حججت بلغه ذلك (عب) (17076) عن عبد الله بن عمرو أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
يا رسول الله، إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة وإن هشاما أعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون أفأعتق عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. (ابن جرير).
(17077) عن سعد قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان فأين هو؟ قال: في النار فكأن الاعرابي وجد من ذلك قال يا رسول الله فأين أبوك؟ قال: حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار فأسلم الاعرابي بعد، فقال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. (البزار وابن السني في عمل وليلة طب وأبو نعيم).