جائزة في الرضاع إذا كانت مرضعة وتستحلف مع شهادتها قال: وجاء رجل إلى ابن عباس فقال زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة فقال ابن عباس: انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها. (عب).
(15703) عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنه لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان. (ابن جرير).
(15704) عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب قال: لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة أن يتزوجها وذكر من جمالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ابنة أخي من الرضاعة أما علمت أن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. (ابن جرير).
(15705) عن ابن عباس قال: لا رضاع بعد فصال سنتين ولا رضاع إلا ما كان في الحولين. (عب).
(15706) عن ابن عباس أنه سئل عن رجل تزوج امرأتين فأرضعت الواحدة جارية وأرضعت الأخرى غلاما هل يتزوج الغلام الجارية؟ قال:
لا، اللقاح واحد لا تحل له. (عب).
(15707) عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال رجل وامرأة. (عب ش وفيه ابن السلماني ضعيف).