{فصل في آداب الصدقة} (17020) عن عمر قال: إذا أعطيتم فأغنوا يعني من الصدقة.
(أبو عبيد، ش والخرائطي في مكارم الأخلاق).
(17021) عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب وقف بين الحرتين وهما داران لفلان فقال: شوى أخوك حتى إذا أنضح رمد، يعني أفسد (ابن المبارك وأبو عبيد في الغريب).
(17022) عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري أن يبتاع له جارية من سبي جلولاء فدعا بها فقال: إن الله يقول: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} فأعتقها عمر. (عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر).
(17023) عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟
قال: جهد المقل وابدأ بمن تعول. (العسكري في الأمثال).
(17024) عن عمرو الليثي قال: كنا عند واثلة بن الأسقع فأتاه سائل فأخذ كسرة فجعل عليها فلسا ثم قام حتى وضعها في يده فقلت:
يا أبا الأسقع أما كان في أهلك من يكفيك هذا؟ قال: بلى لكنه من قام بشئ إلى مسكين بصدقة حطت عنه بكل خطوة خطيئة، فإذا وضعها في يده حطت عنه بكل خطوة عشر خطيئات. (كر).