وفي المعتبر (1) والمنتهى (2): إن وجوب القضاء مع احتراق الكل قول أكثر علمائنا. وقد يشعر بالخلاف فيه، فإن كان فللأخبار المطلقة بنفيه مع أصل البراءة، واحتمال أخبار القضاء الندب، وقد يكون لاغفال جماعة من الأصحاب ذكره.
(ولا يجب) القضاء (على جاهل غيره) من الآيات حتى انقضى وفاقا للشرائع (3) للأصل من غير معارض، وهذا على التوقيت ظاهر. وأما على السببية فلانتصاص أخبارها بالسببية بالنسبة إلى من علم بها حينها.
وقال في النهاية: ويحتمل في الزلزلة قويا الاتيان بها، لأن وقتها العمر (4). ولم يقطع بها، لما مر من احتماله التوقيت في الزلزلة أيضا. ولاحتمال السببية بالنسبة إلى من علم بها حينها للاستكشاف.
واحتمل في النهاية أيضا وجوب القضاء في الجميع لعموم الأخبار (5)، يعني نحو خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وخبر: من فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها، وفي عموم الأخير ما عرفت، وأما أخبار الصلاة لها فسمعت اختصاصها بأحيانها.
(والناسي والمفرط عمدا يقضيان) في الكسوفين وغيرهما كما في الهداية (6) والشرائع (7)، عم الاحتراق أم لا، لعموم أخبار القضاء، والاجماع على مضمونها على ما في السرائر (8)، وخصوص أخبار قضاء صلاة الكسوف، كقول الصادق عليه السلام في خبر عمار: إن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها (9). وفي مرسل حريز: إذا انكسف القمر، فاستيقظ الرجل،