قلت: واحتمال السببية، ومن استحالة قصور وقت عبادة عنها، إلا أن يقصد القضاء، ولم يثبت القصد هنا. ويجوز أن يريد بالآخر من لم يدرك ركعة، اشتغل بها أم لا.
(وجاهل الكسوف) لأحد النيرين (لو علم) به (بعد انقضائه) وهو الشروع في الانجلاء أو كماله على القولين (سقط) صلاته (عنه، إلا مع استيعاب الاحتراق) وفاقا لابني سعيد (1) والسيد في المصباح (2) والجمل (3) والمصريات الثالثة (4) والشيخ في التهذيب (5) والاستبصار (6) والمصباح (7) ومختصره (8) والقاضي في شرح جمل العلم والعمل (9)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم: إذا كسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء، وإن لم يحترق كلها فليس عليك قضاء (10).
وفي خبر حريز: إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فإن كان احترق كله فعليك القضاء، وإن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك (11).
وخبر الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم: إنهما قالا لأبي جعفر عليه السلام: أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم، وإذا أمسى فعلم؟ قال: إن كان القرصان احترقا