أقدام من كان معه وغشى على كثير منهم (1). وفي حسن زرارة وابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: كان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر، إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه (2). وقوله (مع السعة) متعلق بتطويل الركوع والسورة جميعا.
(و) يستحب (التكبير عند الانتصاب من الركوع) في كل من العشر مرات (إلا في الخامس والعاشر فيقول) عند الانتصاب منهما: (سمع الله لمن حمده) نطق بذلك الأصحاب والأخبار (3). وعن إسحاق بن عمار: التسميع عند الانتصاب من ركوع تمت السورة قبله (4).
(و) يستحب (القنوت بعد القراءة) قبل الركوع (من كل مزدوج) من الركوعات حتى يقنت في الجميع خمس قنوتات، قال الصدوق: وإن لم يقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لورود الخبر به (5). وفي النهاية (6) والمبسوط (7) والوسيلة (8) والإصباح (9) والجامع: جواز الاقتصار عليه في العاشرة (10).
(ولو أدرك الإمام في) إحدى (ركعات) الركعة (الأولى) عدا الأولى منها (فالوجه) ما في المعتبر (11) من (الصبر) عن اللحوق به (حتى يبتدئ بالثانية) لأنه إن اقتدى به في الركوع الثاني أو الثالث - مثلا - فإذا سجد الإمام بعد الخامس لم يخل إما أن لا يسجد معه فيبطل الاقتداء، وقد ورد: إنما جعل