كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٤ - الصفحة ٣٧٦
(و) تقدم الحاضرة (وجوبا إن ضاقا) لأن الوقت لها في الأصل، ولأنها أهم، ولذا يقطع لها صلاة الكسوف، وكأنه لا خلاف فيه.
ثم إن كان فرط في تأخير صلاة الكسوف قضاها، وإلا فالوجه سقوطها كما في التذكرة (1) والمنتهى (2) ونهاية الإحكام (3) والمعتبر (4) والتحرير (5). وقرب الشهيد العدم إن كان أخر الحاضرة لا لعذر (6) لاستناد فوات صلاة الكسوف إلى تقصيره.
(وإلا) يتسعا ولا يضيقا (قدم المضيق) منهما، وهو واضح، وظاهر من تقدم من الصدوقين ومن تلاهما: تقديم الفريضة وإن اتسع وقتها وضاق وقت الكسوف.
(و) صلاة (الكسوف أولى من صلاة الليل وإن خرج وقتها) لوجوب صلاة الكسوف واستحبابها (ثم يقضي ندبا) وعن محمد بن مسلم: إنه قال للصادق عليه السلام: إذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ؟ فقال: صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح (7).
وقال أحدهما عليهما السلام في صحيحه: صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل (8).
(ولا تصل على الراحلة) ولا (ماشيا اختيارا) كما أجازتهما العامة (9).
ويظهر الأول من أبي علي، لأنها فريضة (10). وعن عبد الله بن سنان: إنه سأل الصادق عليه السلام أيصلي الرجل شيئا من الفرائض على الراحلة؟ فقال: لا (11).

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٦٥ س ٢٦.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٤ س ٥.
(٣) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٧٩.
(٤) المعتبر: ج ٢ ص ٣٤١.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٤٧ س ٢١.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ٢٤٧ س ١٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ١٤٧ ب ٥ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ٢.
(٨) المصدر السابق ح ١.
(٩) الأم: ج ١ ص ٢٤٤.
(١٠) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٢٩.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٣٧ ب 14 من أبواب القبلة ح 4.
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الرابع: في القراءة 5
2 الفصل الخامس: في الركوع 69
3 الفصل السادس: في السجود 83
4 تتمة 110
5 الفصل السابع: في التشهد 117
6 خاتمة 127
7 الفصل الثامن: في التروك 156
8 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول: في صلاة الجمعة 193
9 المطلب الأول: في الشرائط 195
10 المطلب الثاني: في المكلف بالحضور لها أو لعقدها 271
11 المطلب الثالث: في ماهيتها وآدابها 287
12 الفصل الثاني: في صلاة العيدين 309
13 المطلب الأول: الماهية 309
14 المطلب الثاني: في الاحكام 337
15 الفصل الثالث: في صلاة الكسوف وغيره من الآيات 354
16 المطلب الأول: الماهية 354
17 المطلب الثاني: الموجب 363
18 الفصل الرابع: في صلاة النذر 377
19 الفصل الخامس: في النوافل 384
20 المقصد الرابع في التوابع 413
21 الفصل الأول: في السهو 415
22 المطلب الأول: فيما يوجب الإعادة 415
23 المطلب الثاني: فيما يوجب التلافي 433
24 المطلب الثالث: فيما لا حكم له 433
25 المطلب الرابع: فيما يوجب الاحتياط 434
26 فروع تسعة 435
27 الفصل الثاني: في القضاء 437
28 المطلب الأول: في سببه 437
29 المطلب الثاني: في الاحكام 438
30 فروع ستة 438
31 الفصل الثالث: في الجماعة 440
32 المطلب الأول: في الشرائط 440
33 المطلب الثاني: في الاحكام 442
34 فروع خمسة 444
35 الفصل الرابع: في صلاة الخوف 445
36 المطلب الأول: في الكيفية 445
37 المطلب الثاني: في الاحكام 447
38 الفصل الخامس: في صلاة السفر 449
39 المطلب الأول: في محل القصر 449
40 المطلب الثاني: في الشرائط 450
41 المطلب الثالث: في الاحكام 451