(و) تقدم الحاضرة (وجوبا إن ضاقا) لأن الوقت لها في الأصل، ولأنها أهم، ولذا يقطع لها صلاة الكسوف، وكأنه لا خلاف فيه.
ثم إن كان فرط في تأخير صلاة الكسوف قضاها، وإلا فالوجه سقوطها كما في التذكرة (1) والمنتهى (2) ونهاية الإحكام (3) والمعتبر (4) والتحرير (5). وقرب الشهيد العدم إن كان أخر الحاضرة لا لعذر (6) لاستناد فوات صلاة الكسوف إلى تقصيره.
(وإلا) يتسعا ولا يضيقا (قدم المضيق) منهما، وهو واضح، وظاهر من تقدم من الصدوقين ومن تلاهما: تقديم الفريضة وإن اتسع وقتها وضاق وقت الكسوف.
(و) صلاة (الكسوف أولى من صلاة الليل وإن خرج وقتها) لوجوب صلاة الكسوف واستحبابها (ثم يقضي ندبا) وعن محمد بن مسلم: إنه قال للصادق عليه السلام: إذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ؟ فقال: صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح (7).
وقال أحدهما عليهما السلام في صحيحه: صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل (8).
(ولا تصل على الراحلة) ولا (ماشيا اختيارا) كما أجازتهما العامة (9).
ويظهر الأول من أبي علي، لأنها فريضة (10). وعن عبد الله بن سنان: إنه سأل الصادق عليه السلام أيصلي الرجل شيئا من الفرائض على الراحلة؟ فقال: لا (11).