فكسل أن يصلي، فليغتسل من غد وليقض الصلاة (1). ومضمر أبي بصير: فإن أغفلها أو كان نائما فليقضها (2).
وقضاء صلاة الكسوفين عليهما مع الاستيعاب وعدمه نص النافع (3) وشرحه (4)، وقضاؤها مطلقا نص المقنعة (5) والغنية (6) والإشارة (7) والسرائر (8) والخلاف (9) والمصباح (10) ومختصره (11) والشرائع (12) والشيخ في النهاية (13) والمبسوط (14) والاقتصاد (15) والقاضي في المهذب (16) وابنا حمزة (17) وسعيد (18) والكندري (19).
على أن لا قضاء على الناسي إذا لم يكن مستوعبا لاطلاق عدة أخبار بنفي القضاء إذا فاتت (20) مع التصريح بهذا الفرق فيمن لم يعلم، ومساواته للناسي في الغفلة، ولكن تخصيصها بمن لم يعلم أحوط وأولى في الجمع، لأن فيه إبقاء لأخبار قضاء ناسي الصلاة على عمومها، وأخبار قضاء تارك هذه الصلاة على عمومها فيما لا يعارضها نص.
وظاهر السيد في المصباح (21) والجمل (22) والشيخ في التهذيب (23)