تجب بشئ من الزلزلة (1)، وهذه الآيات إذا لم تتسع لها.
(و) وقت الصلاة (في الزلزلة طول العمر فإنها) سبب لوجوبها لا وقت لقصورها عنها غالب، فهي (أداء وإن سكنت) الزلزلة.
واحتمل في نهاية الإحكام أن يكون وقتا لابتداء الصلاة، فيجب المبادرة إليها، ويمتد الوقت مقدار الصلاة ثم تصير قضاء (2). وهو قوي وإن استضعفه، لأن شرع الصلاة، لاستدفاع العذاب، وللنص في خبر الديلمي على الصلاة عندها (3)، وانتفاء نص بخلافه. وحكم الشهيد بوجوب المبادرة على عدم التوقيت كالحج (4).
(ولو قصر زمان المؤقتة عن) أقل (الواجب سقطت) لامتناع توقيت الفعل بما لا يسعه. وفيه: جواز التوقيت بالمعنى الذي احتمله في الزلزلة في النهاية (5)، وتوقيت صلاة الكسوفين بهما معلوم للحكم بالقضاء في الأخبار (6) والفتاوى. واحتمال إرادة الأداء بعيد، والكلام في غيرهما من الآيات ما عرفت.
(فلو اشتغل) بالمؤقتة (أحد المكلفين في الابتداء وخرج الوقت) ولم يكمل ركعة تبين عدم الوجوب إن كان اقتصر على أقل الواجب، قطع به في التحرير (7) والتذكرة (8) والمنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) كالمعتبر (11).
وإن خرج (وقد أكمل ركعة) بأن سجد السجدتين (فالأقرب عدم وجوب الاتمام) إن كان قد اقتصر على أقل الواجب، لظهور قصور الوقت الكاشف عن عدم الوجوب.