لاحتمال الحمل على مثلها.
(ولو نذر إحدى المرغبات) غير هما (وجب) فإن اختصت بوقت ونذرها في غيره فكنذر هما في غير وقتهما، وإن أطلقها انصرف إلى وقتها.
(ولو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد) كما يأتي في كتاب الايمان لعموم الأدلة، والفائدة تأكيد الوجوب، ويظهر بوجوب كفارة الحنث.
(ولو نذر صلاة الليل وجب الثمان) لأنها المعروفة بهذا الاسم، (ولا يجب الدعاء) ولا الوتر.
(ولو نذر النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا القيد) لأولوية خلافه كانت النافلة نافلة معينة كراتبة الظهر - مثلا - أو صلاة مطلقة.
(ولو فعله) أي المطلق (معه) أي القيد (صح، وكذا لو نذرها جالسا أو مستدبرا إن لم نوجب الضد) أي الاستقبال، وإلا لم يصح مع الاستدبار، ويبطل النذر إن تعلق بالقيد، كأن يقول: لله علي أن أكون على الراحلة أو جالسا أو مستدبرا عند راتبة الظهر اليوم، وينعقد القيد إن قال: لله علي إن استويت على الراحلة أن أكون عليها مصليا، فإنما يعتبر حينئذ رجحان الصلاة على تركها.
(واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله) إلا في اشتراط المزية في المكان، فيكفي فيها التساوي، كأن يقول: والله لأصلين ركعتين ولأصلينها في هذه الزاوية من البيت.